الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
97
شرح كفاية الأصول
و منها « 1 » : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ، و مقدّمة الصحّة ، و مقدّمة الوجوب ، و مقدّمة العلم . لا يخفى رجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة الوجود ، و لو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ؛ ضرورة أن الكلام في « مقدّمة الواجب » لا في مقدّمة المسمّى بأحدها « 2 » ، كما لا يخفى . و لا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النّزاع ، و بداهة عدم اتصافها « 3 » بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها « 4 » ، و كذلك المقدّمة العلمية ، و إن استقلّ العقل بوجوبها « 5 » ، إلّا أنه « 6 » من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز ، لا مولويّا من باب الملازمة ، و ترشح الوجوب عليها « 7 » من قبل وجوب ذي المقدمة . تقسيم سوّم مقدّمه : وجود ، صحّت ، وجوب ، علم ( علميّه ) مصنّف در اين عبارت به تقسيم سوّم مقدّمه اشاره دارد ، به اين بيان : مقدّمه بر چهار قسم است : 1 - مقدّمهء وجود : اين مقدّمه در وجوب ذى المقدّمه نقشى ندارد و علّت وجوب آن ، چيز ديگرى است ، امّا در وجود آن نقش دارد . مثال : « مشى » ( راه رفتن ) نسبت به حجّ ، مقدّمهء وجود است ، يعنى وجود حجّ متوقف بر مشى است و تا مشى به سوى حجّ نباشد ، حجّ هم محقّق نمىشود . امّا وجوب حجّ به مشى بستگى ندارد ، بلكه وجوب آن برطبق آيه وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا « 8 » متوقّف بر « تمكّن » ( استطاعت ) است .
--> ( 1 ) . أى : من تقسيمات المقدّمة . ( 2 ) . أى : الأسامى . ( 3 ) . أى : مقدّمة الوجوب . ( 4 ) . أى : مقدّمة الوجوب . ( 5 ) . أى : المقدّمة العلميّة . ( 6 ) . أى : وجوب المقدّمة العلميّة . ( 7 ) . أى : وجوب المقدّمة العلميّة . ( 8 ) . سورهء آل عمران ( 3 ) ، آيهء 97 .